العلامة الحلي
626
تحرير الأحكام
والمشهور توزيع الديّة على مراتب التنقّل ( 1 ) ففي النّطفة بعد استقرارها في الرّحم عشرون ديناراً وإن كان بعد إلقائها فيه بلا فصل ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستّون ، وفي العظم ثمانون ، وفيه بعد الكمال مائة دينار حتّى يستهلّ ( 2 ) فإذا استهلّ فالديّةُ كاملة . قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : وفيما بين ذلك بحسابه . ( 3 ) قال ابن إدريس : معناه انّ النّطفة تمكث في الرّحم عشرون يوماً ، ففيها بعد وضعها في الرّحم إلى عشرين يوماً عشرون ديناراً ، ثمّ بعد عشرين يوماً لكلّ يوم دينار إلى أربعين يوماً ، وهي دية العلقة وهكذا ( 4 ) والروايات لا تساعده على ذلك ، فإنّ الروايات دلّت على أنّ بين كلّ مرتبة وأُخرى أربعين يوماً . 7294 . الخامس : يتعلق بوضع كلّ واحد من العلقة والمضغة والعظم والجنين انقضاء العدّة وصيرورة الأمة أُمّ ولد ، لفائدة التسلّط على بطلان التّصرفات السّابقة ، وهل تصير بوضع النطفة أُمّ ولد ؟ قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : في النهاية : نعم . ( 5 ) وفيه بُعْدٌ . 7295 . السّادس : لو قتل المرأة فمات الجنين معها بعد العلم بحياته ، فدية للمرأة ونصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى عن الجنين ، فيلزمه ألف دينار ومائتان وخمسون ديناراً ، عن الأُمّ خمسمائة ومن الجنين سبعمائة وخمسون .
--> 1 . في « أ » : مراتب النّقل . 2 . في « ب » : حتّى استهلّ . 3 . النهاية : 778 . 4 . السرائر : 3 / 416 . 5 . النهاية : 546 ، باب أمّهات الأولاد .